ابن فهد الحلي

220

المهذب البارع

فلا حرج . ولو حج في القابل استحب القضاء ، ولو استناب جاز ، وتستحب الإقامة ب‍ " منى " أيام التشريق . ويجوز النفر في الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء ، وإن شاء في الثاني ، وهو الثالث عشر . ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير . وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر . ومن نفر في الأول ، لا ينفر إلا بعد الزوال ، وفي الأخير يجوز قبله ، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك . والتكبير ب‍ " منى " مستحب ، وقيل : يجب ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة ، والأفضل العود لوداع البيت ، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة . ومع عودة تستحب الصلاة في زوايا البيت ، وعلى الرخامة الحمراء ، والطواف بالبيت ، واستلام الأركان ، والمستجار ، والشرب من زمزم ، والخروج من باب الحناطين ، والدعاء ، والسجود مستقبل القبلة ، والدعاء ، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم . ومن المستحب التحصيب ، والنزول بالمعرس على طريق المدينة ، وصلاة ركعتين به ، والعزم على العود ومن المكروهات : المجاورة بمكة ، والحج على الإبل الجلالة ، ومنع دور مكة من السكنى وأن يرفع بناء فوق الكعبة . والطواف للمجاور

--> ( 1 ) السرائر : باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 144 س 16 قال : وينبغي أن يكبر الإنسان ب " منى " الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .